كتبت/ فاتن محمد
من خلال برنامج كلام قانون الذي يقدمه المستشار/ ياسين عبدالمنعم– على قناته الخاصة باليوتيوب يقدم في هذه الحلقة المسألة القانونية الخاصة بما يحدث الآن على مستوى العالم بعد إطلاق الصين الصاروخ الصيني الذي فقدت السيطرة والتحكم به.. وهو ما يرتب في وجهة نظره وطبقا للقانون الدولي المسؤلية الدولية لدى الصين في حالة حدوث أية أضرار لأي من المواطنين ولأي من المنشاءات الحيوية في أي دولة.
ثم اشادته بالمهندس/ أحمد فريد – مهندس العمليات بوكالة الفضاء بألمانيا – ويقول نصا ان هذا هو النموذج المصري الذي لابد أن يقتضي به الشباب في إشارة إلى المهندس المصري/ أحمد فريد.
ويستعرض من خلال هذه الحلقة نص الاتفاقية الموقع عليها من الصين..
》وإليكم رابط الحلقة على اليوتيوب ونص الاتفاقية..
# معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى
اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 2222 (د-21) المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1966
إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة،
إذ تستلهم الآفاق الواسعة التي فتحها أمام الإنسانية ولوج الإنسان الفضاء الخارجي،
وإذ تدرك المصلحة المشتركة التي تعود على جميع الإنسانية من التقدم في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية،
وإذ تعتقد أن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه يجب أن يباشرا لتحقيق فائدة جميع الشعوب أيا كانت درجة نمائها الاقتصادي أو العلمي،
وإذ تود الإسهام في تعاون دولي واسع يتناول النواحي العلمية إلى جانب النواحي القانونية من استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية،
وإذا تعتقد أن هذا التعاون سيسهم في إنماء التفاهم المتبادل وفي توثيق العلاقات الودية بين الأمم والشعوب،
وإذ تشير إلى القرار 1962 (د-18) ذي العنوان التالي “إعلان المبادئ القانونية المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه”، وهو القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1963،
وإذ تشير إلى القرار 1884 (د-18) الذي يدعو الدول إلى الامتناع عن وضع أية أجسام، تحمل أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل، في أي مدار حول الأرض، أو عن وضع مثل هذه الأسلحة على أية أجرام سماوية، وهو القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1963،
وإذ تراعي القرار 110 (د-2) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، وشجبت فيه الدعاية الرامية أو المؤدية إلى إثارة أو تشجيع أي تهديد أو خرق للسلم أو أي عمل عدواني، وإذ ترى أن القرار السالف الذكر يسري على الفضاء الخارجي،
واقتناعا منها بأن عقد معاهدة تتضمن المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، من شأنه تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
يباشر استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان، أيا كانت درجة نمائها الاقتصادي أو العلمي، ويكونان ميدانا للبشرية قاطبة.
وتكون لجميع الدول حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى دون تمييز وعلى قدم المساواة وفقا للقانون الدولي، ويكون حرا الوصول إلى جميع مناطق الأجرام السماوية.
ويكون حرا إجراء الأبحاث العلمية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وتراعي الدول تيسير وتشجيع التعاون الدولي في مثل هذه الأبحاث.
المادة 2
لا يجوز التملك القومي للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، بدعوى السيادة أو بطريق الاستخدام أو الاحتلال أو بأية وسيلة أخرى.
المادة 3
تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة، في مباشرة أنشطتها في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، مراعاة القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، بغية صيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة بعدم وضع أية أجسام تحمل أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل هذه الأسلحة على أية أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأية طريقة أخرى.
وتراعي جميع الدول الأطراف في المعاهدة قصر استخدامها للقمر والأجرام السماوية الأخرى على الأغراض السلمية. ويحظر إنشاء أية قواعد أو منشآت أو تحصينات عسكرية وتجريب أي نوع من الأسلحة وإجراء أية مناورات عسكرية في الأجرام السماوية. ولا يحظر استخدام الملاكات العسكرية لأغراض البحث العلمي أو لأية أغراض سلمية أخرى. وكذلك لا يحظر استخدام أية معدات أو مرافق تكون لازمة للاستكشاف السلمي للقمر وللأجرام السماوية الأخرى.
المادة 5
تراعي الدول الأطراف في المعاهدة اعتبار الملاحين الفضائيين بمثابة مبعوثي الإنسانية في الفضاء الخارجي وتزويدهم بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حادث أو محنة أو هبوط اضطراري في إقليم أية دولة من الدول الأطراف أو في أعالي البحار. ويبادر، في حالة هبوط الملاحين الفضائيين اضطرارا، إلى إعادتهم سالمين إلى الدولة المسجلة فيها مركبتهم الفضائية.
ويراعي الملاحون الفضائيون التابعون لأية دولة من الدول الأطراف تقديم كل مساعدة ممكنة، عند مباشرة أية نشاطات في الفضاء الخارجي أو الأجرام السماوية، إلى الملاحين الفضائيين التابعين للدول الأطراف الأخرى.
وتلتزم الدول المعنية الأطراف في المعاهدة القيام فورا بإعلام الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة أو الأمين العام للأمم المتحدة بأية ظاهرة تكتشفها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ويكون من شأنها تعريض حياة الملاحين الفضائيين أو صحتهم للخطر.
المادة 6
تترتب على الدول الأطراف في المعاهدة مسؤولية دولية عن الأنشطة القومية المباشرة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، سواء باشرتها الهيئات الحكومية أو غير الحكومية، وعن تأمين مباشرة الأنشطة القومية وفقا للمبادئ المقررة في هذه المعاهدة. وتراعي الدولة المعنية الطرف في المعاهدة فرض الإجازة والإشراف المستمر على أنشطة الهيئات غير الحكومية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وفي حالة صدور الأنشطة المباشرة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، عن إحدى المنظمات الدولية، تكون هذه المنظمة، مع الدول التي تكون مشتركة فيها وأطرافا في المعاهدة، هي صاحبة المسؤولية عن التزام أحكام المعاهدة.
المادة 7
تترتب على كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة تطلق أو تتيح إطلاق أي جسم في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وعلى كل دولة من الدول الأطراف يطلق أي جسم من إقليمها أو من منشآتها، المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق أية دولة أخرى من الدول الأطراف في المعاهدة أي شخص من أشخاصها الطبيعيين أو القانونيين بسبب ذلك الجسم أجزائه فوق الأرض أو في الفضاء الجوي أو في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
المادة 8
تحتفظ الدولة الطرف في المعاهدة والمقيّد في سجلها أي جسم مطلق في الفضاء الخارجي بالولاية والمراقبة على ذلك الجسم وعلى أي أشخاص يحملهم أثناء وجوده ووجودهم في الفضاء الخارجي أو على أي جرم سماوي، ولا تتأثر ملكية الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجسام الهابطة أو المنشأة على أي جرم سماوي، ولا ملكية أجزائها، بوجودها في الفضاء الخارجي أو على جرم سماوي أو بعودتها إلى الأرض. وترد إلى دولة السجل التي تكون طرفا في المعاهدة أية أجسام مقيدة في سجلها أو أية أجزاء منها يعثر عليها خارج حدودها، على أن تقوم تلك الدولة قبل الرد بتقديم البيانات الثبوتية اللازمة عند طلبها.
المادة 9
تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة، في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، الاسترشاد بمبدأ التعاون والتساعد المتبادل، والمراعاة الحقة في مباشرة أنشطتها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، للمصالح المقابلة التي تكون لجميع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة. وتلتزم الدول الأطراف في المعاهدة، في دراسة واستكشاف الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، تفادي إحداث أي تلويث ضار لها وكذلك أية تغييرات ضارة في البيئة الأرضية يسببها إدخال أية مواد غير أرضية، والقيام عند الاقتضاء باتخاذ التدابير المناسبة لهذا الغرض. ويجب على كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة، يكون لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن ثمة نشاطا تجريبيا مزمعا منها أو من مواطنيها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، قد يتسبب في عرقلة، محتملة الإضرار، لأنشطة الدول الأطراف الأخرى في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، للأغراض السلمية، إجراء المشاورات الدولية المناسبة قبل الشروع في ذلك النشاط أو التجريب. ويجوز لكل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة يكون لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن ثمة نشاطا أو تجريبا مزمعا من أية دولة أخرى من الدول الأطراف في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، قد يتسبب في عرقلة، محتملة الإضرار، للأنشطة المباشرة في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، للأغراض السلمية، طلب إجراء المشاورات اللازمة بشأن ذلك النشاط التجريبي.
المادة 10
تراعي الدول الأطراف في المعاهدة والمطلقة لأية أجسام فضائية، تعزيزا للتعاون الدولي في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ووفقا لمقاصد هذه المعاهدة، النظر على قدم المساواة في أية طلبات من الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة تطلب إليها فيها توفير التسهيلات اللازمة لها لمراقبة طيران الأجسام الفضائية المطلقة منها.
ويجري، بالاتفاق بين الدول المعنية، تحديد طبيعة تلك التسهيلات اللازمة للمراقبة وتعيين الشروط المناسبة لتوفيرها.
المادة 11
توافق الدول الأطراف في المعاهدة والمباشرة لأية أنشطة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، تعزيزا للتعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، على القيام، في أوسع نطاق عملي ممكن، بموافاة الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك الجمهور والمجتمع العلمي الدولي، بالمعلومات اللازمة عن طبيعة تلك الأنشطة ومباشرتها وأماكنها ونتائجها، ويجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون مستعدا، عند تلقي المعلومات المذكورة، لإذاعتها ونشرها فورا بالطريقة الفعالة.
المادة 12
تتاح لممثلي الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة، وعلى أساس التبادل، زيارة جميع المحطات والمنشآت والمعدات والمركبات الفضائية التي تكون موجودة على القمر أو على الأجرام السماوية الأخرى. ويراعي الممثلون المذكورون إرسال إعلان مسبق بزيارتهم المزمعة لإتاحة إجراء المشاورات المناسبة وتيسير اتخاذ الاحتياطات القصوى اللازمة لكفالة السلامة ولتفادي عرقلة السير الطبيعية للعمليات المعتادة في المرفق المزمعة زيارته.
المادة 13
تسري أحكام هذه المعاهدة على الأنشطة التي تباشرها الدول الأطراف فيها في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، سواء كانت تلك الأنشطة مباشرة من إحدى الدول الأطراف في المعاهدة على سبيل الانفراد أو بالاشتراك مع الدول الأخرى، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها تلك الأنشطة مباشرة ضمن إطار المنظمات الحكومية الدولية.
وتتولى الدول الأطراف في المعاهدة، بالنسبة إلى أية مسائل عملية تنشأ بصدد الأنشطة المباشرة من المنظمات الحكومية الدولية في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، التماس الحلول اللازمة لتلك المسائل إما مع المنظمة الدولية المختصة وإما مع واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في تلك المنظمة والتي تكون أطرافا في هذه المعاهدة.
المادة 14
1- تعرض هذه المعاهدة لتوقيع جميع الدول. ويجوز الانضمام إلى هذه المعاهدة في أي وقت لأية دولة لم توقعها قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
2- تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة لها وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، المعنية بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة.
3- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بإيداع وثائق تصديق خمس حكومات تكون من بينها الحكومات المعنية بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة.
4- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها بعد بدء نفاذها، ابتداء من تاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها.
5- تنهي الحكومات الوديعة، على وجه السرعة، إلى جميع الدول الموقعة لهذه المعاهدة أو المنضمة إليها، تاريخ كل توقيع لها، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها، وتاريخ بدء نفاذها، وأية إعلانات أخرى تتصل بها.
6- تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه المعاهدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 15
يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في المعاهدة اقتراح إدخال التعديلات عليها وتصبح التعديلات نافذة، بالنسبة إلى كل دولة تقبلها من الدول الأطراف في المعاهدة، فور نيلها قبول أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة، وتنفذ بعد ذلك بالنسبة إلى كل دولة أخرى من الدول الأطراف في المعاهدة، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة لها.
المادة 16
يجوز لكل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة، بعد سنة من نفاذها، تخطر بانسحابها منها بإعلان كتابي ترسله إلى الحكومات الوديعة، ويسري الانسحاب بعد سنة من ورود هذا الإعلان.
المادة 17
حررت هذه المعاهدة بخمس لغات رسمية متساوية الحجية هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الحكومات الوديعة. وتقوم الحكومات الوديعة بإرسال نسخ مصدقة من هذه المعاهدة إلى حكومات الدول الموقعة لها أو المنضمة إليها.
وإثباتاً لما تقدّم، قام الموقّعون أدناه، المفوّضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه المعاهدة.
حرّرت بثلاث نسخ في مدن لندن وموسكو وواشنطن العاصمة في اليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين.